فهرس الكتاب
المدة شجرها، لم يجز، إذ ليس للشجر حد معروف، والمغارسة من ناحية الجعل، وإنما يجوز أن تعطيه أرضك يغرسها أصولًا نخلًا وكرمًا أو فرسكًا أو تينًا أو شبه ذلك، فإن بلغت شبابًا كذا، فالشجر والأرض بينكما على النصف أو الثلث أو ما سميتما.
وإن أعطيتها له سنتين أو ثلاثًا يغرسها شجرًا كذا، فإذا خرجت من الأرض فهي لك، لم يجز، بخلاف البناء، لغرر الغراسة، إذ لا يدرى ما ينبت منها، كما لو استأجرته يغرس لك كذا وكذا شجرة مضمونة عليه إلى أجل، لم يجز، ولو كان بناء معلومًا يوفيكه إلى أجل معلوم، جاز. [1]
3830 - ومن استعار مسكنًا عشر سنين ثم مات، فورثته بمثابته، كان قد قبضه أو لم يقبضه، وإن مات المعير قبل القبض بطلت العارية. وإن مات بعد القبض نفذ ذلك كله إلى أجله.
ومن أعمر رجلًا دارًا حياته، رجعت بعد موته إلى المعطي، والناس عند
(1) انظر: التقييد للزرويلي (6/299) .