فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 2378

شروطهم، وتكون العمرى في الرقيق والحيوان كله، ولم أسمع ذلك في الثياب، وهي عندي على ما أعارها عليه من شروط.

3831 - ولم يعرف مالك الرقبى، وفُسّرت له فلم يجزها، وهي أن تكون دار بين رجلين فيحبسانها على أن من مات منهما [أولًا] فنصيبه حبس على الآخر، وسألته عن العبد بينهما يحبسانه على أن من مات أولًا فنصيبه يخدم آخرهما موتًا حياته، ثم يكون العبد حرًا بعده، فلم يجزه مالك، إلا أنه ألزمهما العتق إلى موتهما، ومن مات منهما فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه ويبطل ما أوصى به في الخدمة، لأنه خطر. وإذا مات آخرهما كان نصيب كل واحد حرًا من ثلثه، كمن قال: إذا مت فعبدي يخدم فلانًا حياته، ثم هو حر. ولو قال: عبدي حر بعد موت فلان، كان من رأس ماله. وكذلك لو كان ذلك في العبد الذي بين الرجلين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت