فهرس الكتاب
الصفحة 2274 من 2378
4077 - وإن كان المفعول به مكرهًا أو صبيًا طائعًا، لم يرجم، ورجم الفاعل، والشهادة فيه كالشهادة على الزنا.
4078 - وإن أتى امرأة أجنبية في دبرها، وليست له بزوجة ولا ملك يمين، أقيم عليه حد الزنا، وإن أكرهها فعليه المهر مع الحد. [1]
4079 - وإن أتى بهيمة، لم يحد ونكل، ولا تحرق البهيمة ولا يضمنها، ولا باس بأكل لحمها. وأنكر مالك الحديث:"إن غلّ أحرق رحله".
(1) انظر: التاج والإكليل (6/291) ، والقوانين الفقهية لابن جزي (233) .
حجم الخط: