فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 2378

ومن قال لرجل: يا لوطي، أو: يا عامل عمل قوم لوط، فعليه حد الفرية.

وإن قذفه ببهيمة أُدّب موجعًا ولم يحد، إذ لا يحد من أتى بهيمة.

وكل ما لا يقام فيه الحد، فليس على من رمى رجلًا بذلك حد الفرية.

ومن قذف رجلًا بالزنى، فعليه الحد، وليس له أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان، وإن علم المقذوف من نفسه أنه كان [قد] زنى، فحلال له أن يحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت