فهرس الكتاب

الصفحة 2353 من 2378

وفي كسر أحد الزندين - وهما قصبتا اليد - القصاص.

وإن كان خطأ، فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثل، فيكون فيه الاجتهاد، وفي كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع، القصاص.

وفي كسر الضلع، الاجتهاد إذا برئ على عثل، وإن برئ على غير عثل فلا شيء فيه، وإن كسر عمدًا، فهو كعظام الصدر إن كان مخوفًا كالفخذ، فلا قود فيه، وإن كان مثل اليد والساق، ففيه القصاص.

وفي الترقوة إذا كسرت عمدًا، القصاص، لأن أمرها يسير لا يخاف منه.

وإذا كسرت خطأ، ففيها الاجتهاد إذا برئت على عثل، وإذا برئت على غير عثل فلا شيء فيها.

وكذلك اليد والرجل وجميع عظام الجسد، إذا كسرت خطأ فبرئت على غير عثل، فلا شيء فيها.

وإذا قطعت [اليد] من أصل الأصابع أو المنكب، فقد تم عقلها، وذلك على العاقلة في الخطأ، وإن كان عمدًا، ففي ذلك القصاص، ويقتص في اليد من المنكب.

والأنف إذا كسر عمدًا، اقتص منه، فإن برئ الجاني على مثل حال المجني عليه أو أكثر، فقد مضى، وإن كان في الأول عثل وبرئ المقتص منه على غير عثل أو على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت