فهرس الكتاب

الصفحة 2352 من 2378

4185 - قال مالك - رحمه الله: في الصلب الدية. [1]

قال ابن القاسم: وذلك إذا أقعد عن القيام، مثل اليد إذا شلت، وإن مشى وقد برئ على حُدب أو عثل، ففيه الاجتهاد، والصلب إذا كسر خطأ فبرئ على هيئته، فلا شيء فيه، وكذلك كل كسر خطأ يبرا ويعود لهيئته، فلا شيء فيه، إلا أن يكون عمدًا يستطاع فيه القصاص، فإنه يقتص منه وإن كان عظمًا، إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة وما لا يستطاع أن يقتص منه، فليس في عمد ذلك إلا الدية مع الأدب.

قال مالك: وفي عظام الجسد القود، مثل الهاشمة، إلا ما كان مخوفًا مثل الفخذ وشبهه، فلا قود فيه.

قال ابن القاسم: وإن كانت الهاشمة في الرأس، فلا قود فيها، لأني لا أجد هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة.

ولا قصاص في الصلب والفخذ، و [لا في] عظام العنق.

(1) انظر: المدونة الكبرى (16/312) ، والتمهيد (17/340) ، وشرح الزرقاني (4/217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت