فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 166

فَائِدَة

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أطعمت المرأة من بَيْت زوجها غَيْر مفسدة فلها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذَلِكَ وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَن هِشَام عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما أنفقت الْمَرْأَة من كسبه عَن غَيْر أمره فإن نصف أجره لَهُ وهَذَا ينافِي رِوَايَة أَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ما يخالف ظاهر روايته فروى أبو داوود فِيْ سُنَنِهِ مِنْ جِهَةِ عَبْد الْمَلِكِ عَن عَطَاء عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَة تصدق من بَيْت زوجها قَالَ لَا إِلَّا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إِلَّا بإذنه ولأجل هَذَا حمل الْبَيْهَقِيّ وَغَيْره الْحَدِيْث السابق عَلَى أَنَّهَا تعطيه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت