فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 166

وَسُئِلَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِيْ أَمَالِيْهِ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْر وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَم ابْنَة عِمْرَانَ وَآَسِيَةَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ هَلْ الْأَلْفُُ وَاللَّامُ لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ أَوْلَا فَأَجَابَ بِأَنَّ النِّسَاءَ فِي الْأًوَّل لِمَنْ عَدَا عَائِشَةَ وَفِي الثَّانِيْ لِمَنْ عَدَا مَرْيَم وَآَسِيَةَ فَلَا دَلَالَةَ فيها على تفضيل أحد القبيلن عَلَى آَخَرَ كَقَوْلِكَ زَيْد أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَعَمْرٌو أَفْضَلُ الْقَوْمِ فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُمَا أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَلَا تَفْضِيْلَ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخر

وذكر الأستاذ أبو المصور البغدادي أَحَدُ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا فِيْ كِتَابِ إِلَّاصُوْلُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ كَلَامًا فِيْ فَضْلِ عَائِشَةَ وَفَاطِمَة قَالَ فكان شيخنا أبو سهل مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّعْلُوْكِيُّ وَابْنُهُ سَهْلٌ يُفَضِّلَانِ فَاطِمَةَ عَلَى عَائِشَةَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلِلْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ رِسَالَة فِي ذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيْهِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَة بُضْعَةٌ مِّنِّيْ وَلَا نَعْدِلُ بِبُضْعَةٍ مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحدا كما قاله ابن داوود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت