فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 166

قال أبو عمر بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ثَنَا أَحْمَد بْن قاسم ثَنَا قاسم بْن أصبغ ثَنَا الْحَارِث بْن أَبِي أَمَّامة ثَنَا يَزَيْدُ بْنُ هارون ثَنَا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مُعَاذة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت لنسوة عِنْدَهَا مرن أَْزْوَاجكن أن يغسلوا أثر الغائط وَالبول فَإِنِّيْ استحييهم وإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعله قَالَ أَبُو عُمَر وكَانَتْ عادة الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَّاقتصَارَ عَلَى إِلَّاحجار وعادة الْأَنْصَار استعمال الْمَاء ورَوَى ابْن أَبِيْ شَيْبَةَ عن حذيفة أنه أنكر الاستنجاء بالماء وقَالَ لَوْ فعلته لِأَنَّتنت يدي وقَالَ سَعِيْد بْن الْمُسَيَّب إِنَّمَا ذَلِكَ وضوء النِّسَاء وقَدْ صحت الْأَحَادِيْث باستنجَاءَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالماء وإِنَّمَا إِلَّاحجار رخصة وتوسعة في طهرة المخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت