فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 189

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} 1.

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال:"نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"قالوا: لا قال:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟"قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"رواه أبو داود وإسناده على شرطهما 2."

فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} 3.

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية

1 سورة التوبة آية: 108.

(السنن) 3 / 607 (كتاب الأيمان والنذور) (باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر) حديث رقم (1313) قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) 4 / 198: (رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح) . اهـ.

3 سورة التوبة آية: 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت