فهرس الكتاب
زيد، والصواب أنَّه من قول أبي الدرداء ذكره الدارقطني في سننه نظر؛ لما في
الكبير، وقد خولف زيد في هذا، والصواب/أنه من قول أبي الدرداء:"ما"
أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" (1) . ذكر ذلك الدارقطني في سننه،"
وإنَّما حجته في هذا وشبهه كقوله: لم يزد، واللَّه أعلم.
وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن عامر وثنا شعبة عن مسعر عن زيد
القصير عن جابر بن عبد الله قال:"كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام"
في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرتين بفاتحة الكتاب" (2) ."
هذا موقوف مسند صحيح. رواه الفرياني في كتاب الصلاة عن الفلاس، ثنا
يحيى بن سعيد، ثنا مسعر بلفظ:"يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر"
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرتين بفاتحة الكتاب مما فوق ذلك أو
أكثر"، ومعناه يستند من حديث أبي قتادة المذكور قبل عند التأكيد:"وفي
الركعتين الأخرتين بأمِّ الكتاب"، وبحديث جابر قال- عليه السلام-:"الإمام
ضامن، فما صنع فاصنعوا" (3) . رواه الراوي عن عبد الحميد ثنا موسى بن"
شيبة عن محمد بن كليب وهو عن جابر عنه ثم قال: هذا مصحح لمن قال
بالقراءة خلف الإمام، وبحديث عائشة أن النبي- صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم-:
"كان يقرأ في الأخرتين بفاتحة الكتاب" (4) . ذكره في الأوسط من حديث
عائشة أشعث عن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين عنها، وقال:/يروه
عن أشعث إلَّا سنان بن هارون. وفي الباب حديث رفاعة بن رافع أن النبي-
صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم- قال للأعرابي:"ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن"
تقرأ". ورواه أبو داود (5) ، وبسند صحيح عن وهب بن بقية عن خالد يعني:"
ابن عبد الله/الواسطي- عن محمد بن عمرو عن علي ابن يحيى بن خلاد
عنه، وحديث أبي هريرة قال: أمرني رسول الله- صلّى الله عليه وآله
وسلّم- أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب" (6) . فما زاد ذكره أبو"
(1) رواه الدارقطني: (1/332، 339)
(2) انظر: الإرواء (2/288) .
(3) تقدم في ألإِمامة.
(4) المنتقى: (187) .
(5) تقدم هذا الحديث. وقد رواه أبو داود (ح/858) ، وهذا حديث حسن.
(6) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، باب"11"رقم"42") ، وأحمد (2/308، 443) ،=