فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 517

ب - دخول الإطلاق والتقييد على السبب:

وهذه الصورة تحتها حالة واحدة، وهي:

إذا اتحد المطلق والمقيد حكمًا وسببًا وكان الإطلاق داخلًا على السبب ومن أمثلتها: ما روي عن ابن عمر1 - رضي الله عنهما - قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"2.

1 ابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد البعثة بيسير، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر، مات سنة 73 آخرها أو أول التي تليها.

تقريب التهذيب ص: 182، والإصابة رقم: 4825 وقارن بعلوم الحديث ومصطلحه د. صبحي الصالح ص: 363.

2 متفق عليهما، فقد أخرجهما البخاري في باب زكاة الفظر عن الحر والمملوك 2/168، ومسلم في كتاب الزكاة 2/677 باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم الحديث: 984 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، ونشر إحياء التراث العربي بيروت، وأحمد 2/63، كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيه: (من المسلمين وفي سبيل السلام 2/173 متفق عليه.

ثم ذكر الكلام الطويل حول زيادة من المسلمين، وقال: وعلى كل حال فهي زيادة من عدل فتقبل.

وفي إرواء الغليل 3/314 جمع لطرق الحديثين فصحح الأول وحَسَّنَ الثاني، لكن الثاني في إرواء الغليل ذكر بلفظ:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون"ثم قال: رواه الدارقطني والبيهقي 3/161، وجمع طرقه وقال: إنه يرتقي إلى درجة الحسن 3/319 -321، وينظر في الأم للشافعي مختصر المزني ص: 54، دار المعرفة للطباعة والنشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت