فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 517

وورد في رواية أخرى عن ابن عمر - رضي الله عنهما:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير وقال: فعدل الناس بها إلى نصف صاع من بر على الصغير والكبير".

فالنص الأول والثاني وردا متحدين في الواقعة، وهي صدقة الفطر واتحد فيهما الحكم وهو وجوب صدقة الفطر، لكن سبب الحكم وهو من يمونه المزكي ورد في النص الأول مقيدًا بكونه من المسلمين أي: أنه جعل سبب الوجوب رأسًا يمونه المسلم، وله عليه ولاية بشرط كونه من المسلمين، بينما النص الثاني جعل السبب في وجوب الزكاة رأسًا يمونه المزكي مطلقًا.

ولا خلاف بين العلماء في أن صدقة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعن من يلي أمره من المسلمين.

لكن الخلاف جار فيما لو وجد كافر تلزم المسلم مؤنته كرقيقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت