الذي لم يستلزم تأخيرُهُ تأخيرَ البيان عن وقت العمل.
وأما الحنفية، فلأن معنى الحمل عندهم يختلف تبعًا لنزول أو ورود المطلق والمقيَّد؛ فإن الحكم يختلف حسب اختلاف الظروف والأحوال التي تعرض للمطلق والمقيَّد، إلا أن الحكم في هذه الصورة لا يخلو عن واحد من أربعة أحوال.
لأن المطلق والمقيد إما أن يعلم أنهما وردا معًا أي مقترنين في النزول، أو يجهل التاريخ بينهما، أو يعلم تأخر المطلق عن المقيد أو يعلم تأخر المقيد عن المطلق فهذه أربعة أحوال، يختلف حكم حمل المطلق على المقيَّد فيها من حال إلى أخرى عند الحنفية، وذلك يعود إلى اختلاف الحنفية أنفسهم فيما يراد بحمل المطلق على المقيد، أهو بيان المطلق بواسطة المقيد، كما يقول الجمهور1؟ والمحقون من الحنفية2، (في الصور التي قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد) أم أن المراد بحمل المطلق على المقيد نسخ المطلق بالمقيد؟ كما يراه فريق من الأحناف3 أم أن حمل المطلق على المقيد يعني ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق؟ كما يراه صاحب
1 تيسير التحرير 1/331، ومسلم الثبوت 1/362، ومنتهى ابن الحاجب 2/156، وكشف الأسرار 2/290.
2 تيسير التحرير 1/331، ومسلم الثبوت 1/362، ومنتهى ابن الحاجب 2/156، وكشف الأسرار 2/290.
3 المنار مع حاشية الرهاوي ص: 561.