فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 517

ومثاله: وجوب الزكاة في الغنم السائمة، الذي دل عليه حديث"في سائمة الغنم الزكاة"1، فإن دلالة هذا الحديث على وجوب الزكاة في الغنم السائمة قد استفيدت من منطوق الحديث أي: لفظه.

وأما المفهوم: فهو اسم مفعول مأخوذ من الفهم، وهو في الأصل اسم لكل ما فهم سواء أكان من النطق أم غيره.

وفي الاصطلاح: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق2، ومعنى ذلك أن المفهوم دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم ينطق به3، والتعبير بـ (لا في محل النطق) يشار به إلى أن الدلالة في المفهوم انتقالية؛ لأن الذهن ينتقل من تحريم التأفيف مثلًا: إلى تحريم الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثاني، وسمي مفهومًا نظرًا لكونه مجردًا عن اللفظ، وإلا فما دل عليه المنطوق يسمى مفهومًا أيضاًَ؛ لأن المعنى لا

1 قال الألباني: بعد سوقه له من الدليل بعنوان (حديث الصديق مرفوعًا) ،"وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة".

صحيح، أخرجه: أبو داود 2/99، رقم الحديث 1570، والبيهقي 4/86، وأحمد 1/11-12، عن حماد بن سلمة بلفظ:"وفي صدقة الغنم عن سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة". المكتب الإسلامي. ونيل الأوطار 4/141 ط الأخيرة مصطفى البابي الحلبي.

2 حاشية البناني 1/240، وإرشاد الفحول ص: 178.

3 روضة الناظر لابن قدامة ص: 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت