فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 517

قولهم: (مفاهيم الكتب حجة) 1، وبناء على ذلك فقول الواقف جعلت ربع مالي لأقاربي الفقراء، يفيد بمنطوقه استحقاق أقربائه الفقراء لربع ماله، ويفيد بمفهومه المخالف عدم استحقاق أقاربه غير الفقراء لربع ماله، ونصه حجة على الحكمين إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص2، فعندئذ يؤخذ بما توجبه القرينة3.

ثم وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في نصوص الشرع:

أ - فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة في نصوص الشرع4.

ب - وذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة فيما

1 التحرير مع التقرير والتحبير 1/177، والمناهج الأصولية ص: 436.

2 علم أصول الالفقه للخلاف ص: 116، وتيسير التحرير 1/149، والعضد على منتهى ابن الحاجب 2/174.

3 تفسير النصوص د. أديب صالح ص: 688، نقلًا عن رد المحتار على الدر المختار 3/416، ورسالة رسم المفتي لابن عابدين ص: 45.

4 مع الحنفية الظاهرية والغزالي والآمدي من الشافعية.

الأحكام للآمدي 2/153، والآحكام لابن حزم 7/886، والمستصفى للغزالي 2/42، وإرشاد الفحول للشوكاني ص: 178، وتيسير التحرير 1/149 - 150، ومسلم الثبوت 1/414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت