فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 517

عدا مفهوم اللقب1 إلى أن المفهوم المخالف حجة شرعية صالحة لأخذ الأحكام بواسطتها.

1 يراد باللقب هنا: الاسم الجامد سواء كان علمًا كزيد، أو لقبًا كزين العابدين، أو كنية كأبي بكر، فكل ذلك لا مفهوم له عند الجمهور، ونسب إلى الدقاق من الشافعية وبعض الحنابلة القول بمفهوم اللقب والتحقيق في ذلك أن ما نسب إلى الدقاق ومن معه من القول بحجية مفهوم اللقب مؤول بما كان مقترنًا بما يدل على الحجية، وعندئذ يكون خارجًا عن محل النزاع لأن الحجية قد جاءت من الدليل لا من مفهوم اللقب.

انظر: أصول مذهب أحدم ص: 145، والعدة لأبي يعلى ص: 63 مخطوط، والأحكام للآمدي 3/96، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/182، وإرشاد الفحول ص: 382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت