فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 517

وذكر الغزالي أن المخصصات عشرة1.

وعدها محب الدين بن عبد الشكور في مسلم الثبوت خمسة عشرة نوعًا2، إلا أنه ناقشها تبعًا لمذهب الحنفية فقبل بعضًا، ورد بعضًا.

وحيث إن كل ما يخصص به العام يقيد به المطلق إلا ما أخرجه الدليل تكون هذه المخصصات هي مقيدات للمطلق، وبالتالي يجري فيها

1 هذه العشرة هي: 1 - الحس، 2 - العقل، 3 - الإجماع، 4 - النص الخاص، 5 - المفهوم بالفحوى، 6 - فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، 7 - وتقريره، 8 - وعادة المخاطبين، 9 - ومذهب الصحابي، 10 - ومجيء العام على سبب خاص عند قوم وهو غير مرضي وقد ناقشه العزالي ورده ص: 106.

2 الخمسة عشر التي ذكرها صاحب مسلم الثبوت هي:

العرف العملي عند الأحناف - ولا خلاف في العرف القولي عند الحنفية والشافعية - والكتاب بالكتاب - والسنة بالسنة - والسنة المتواترة بالكتاب - والكتاب بالسنة المتواترة - والكتاب بخير الواحد وكذا السنة المتواترة بخبر الواحد - وقدرد الحنفية هذين ما لم يخصص العام قبلهما بقطعي. والإجماع - ومفهوم الموافقة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم - وفعل الصحابي - ومفهوم المخالفة عند القائلين به - وإفراد فرد من العام بحكم العام إذا كان له مفهوم مخالف - ورجوع الضمير إلى بعض أفراد العام عند بعض، والقياس عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقًا، أما عند الحنفية فيشترط في التخصيص به أن يكون العام قد خص قبله بقطعي.

تنقيح الفصول ص: 202، مالك لأبي زهرة ص: 244، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت