فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 517

كاختلافهم في تخصيص العام بذلك.

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعملي فكلاهما يخصص العام ويقيد المطلق1، وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة فقالوا: إن العرف العملي لا يقوى على تقييد المطلق قياسًا على عدم التخصيص به للعام2 عندهما.

واحتج من قال بجواز التقييد بالعرف العملي، فقال: إذا أطلق لفظ طعام وكان عادة الناس تناول طعام معين كالبر مثلًا، فإن الذي يتبادر إلى الذهن انصراف ذلك اللفظ المطلق إلى ما تعارفه الناس وهو البر، فيتقيد به اللفظ المطلق كما في العرف القولي3.

وأجيب عن ذلك:

بأن العادة الفعلية إنما هي مطردة في تناول طعام مخصوص لا في تقييد اسم الطعام، وبذلك الطعام المخصوص، فلا يكون التناول الفعلي قاضيًا على ما اقتضاه اللفظ في أصل وضعه، بخلاف العادة القولية،4 لكن

1 كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/70، وتيسير التحرير 1/317، ومسلم الثبوت 1:345، والمناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: 591.

2 المناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: 591.

3 المعتمد لأبي الحسين 1/301، والأحكام للآمدي 2/334، وإرشاد الفحول ص: 161.

4 تيسير التحرير 1/317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت