1-الحكم للرفع:
قال الخطيب:"اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفًا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعًا وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرًا في حديثه. فيرويه تارةً مسندًا مرفوعًا ويقفه مرة أخرى قصدًا واعتمادًا وإنما لم يكن هذا مؤثرًا في الحديث ضعفًا مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد"1اه
وصححه ابن الصلاح2. وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث3.
2-الحكم للوقف:
لأنه متيقن ولأن الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة 4.
وإليه ذهب أكثر أهل الحديث 5.
3-الحكم للأكثر 6:
1 الكفاية (417) وانظر العدة في أصول الفقه (3/1004) لأبي يعلى وقواطع الأدلة في أصول الفقه (3/14) للسمعاني وبيان الوهم (3/272) لابن القطان والبحر المحيط (4/341) للزركشي.
2 علوم الحديث (229) وانظر شرح مسلم (1/57) للنووي.
3 انظر المصادر السابقة مع فتح المغيث (1/206) للسخاوي.
4 النكت (2/610) للحافظ.
5 الكفاية (411) للخطيب وقواطع الأدلة (3/19) للسمعاني وعلوم الحديث (229) لابن الصلاح وفتح المغيث (1/205) للسخاوي.
6 فتح الباقي (1/178) للأنصاري.