عباس (1) ، وابن الزبير أن الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة ليس فرضا فخالفوهم، وهم الجمهور إلى رواية عن عائشة أم المؤمنين (2) ، قد صح عنها في العمرة مثل قول من ذكرنا، فاعجبوا! !
واحتجوا لقولهم في إسقاط التدلك [في الغسل] (3) بأنه قول الجمهور (4) ، وقالوا في زكاة الخضر، وما قل منها أو كثر بخلاف قول (5) الجمهور (6) .
وخالفوا جمهور العلماء في قبول الكفار في الوصية في السفر، وفي قبول شهادة القاذف إذا تاب بعد جلده، فما نعلمهم تعلقوا في ذلك إلا برواية، عن شريح فقط (7) ، وأما سائر من روي عنه المنع من
(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 14206 (ج 3/ ص 280) عن ابن عباس قال:"إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإنْ شاء لَمْ يَسْعَ".
(2) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم 14205 (ج 3/ ص 270) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما أَتَمَّ حج من لم يسع بين الصفا والمروة ثم قرأت: إن الصفا والمروة من شعائر الله .. ).
(3) سقطت من (ت) .
(4) ولذلك جعلوا ذلك من آداب الوضوء وانظر: بدائع الصنائع (ج 1/ ص 23) .
(5) سقطت من (ت) .
(6) قال الحنفية: ليس في الخضروات العشر وانظر تفصيل ذلك في: المختصر للطحاوي (ص 46) وتبيين الحقائق (ج 1/ ص 292) والهداية (ج 1/ ص 127) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ ص 151) والمغني (ج 2/ ص 434) .
(7) أخرج عبد الرازق في المصنف (ج 8/ ص 359 - 360) عن شريح قال: لا تجوز شهادة =