فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1216

كلامه في الهبات" (1) ."

ثانيهما:"اختلاف العلماء"للطحاوي، وأومأ إليه المؤلف بقوله: ". . . واحتجوا لقولهم: لا يُقتل الوالد بالولد بحديث عمر في أمر قتادة المدلجي، ولا عجب أعجب من قول الطحاوي فيه في كتابه في"اختلاف العلماء"في باب قتل الوالد بالولد "منه هو نقل متواتر تقوم به الحجة لا يجوز تركه. ." (2) ."

ومن الراجح أن يكون ابنُ حزم نَظَرَ مؤلفات الحنفية في الفروع، واستمد منها في كتابه.

(1) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج 1/ ل 53) .

(2) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج 1/ ل 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت