وردوا المرسل في أن النبي ودى حربيًا قتل في الشهر الحرام (1) ، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
وردوا المرسل في تغليظ الدية في الجار، وفي الشهر الحرام (2) ، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
وردوا المرسل الجيد في حمى الزرع غَلْوة (3) بسهم من كل جانب، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
وردوا المرسل في أن حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، والمُحدثة خمسة وعشرون ذراعًا (4) ، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
(1) لم أجده هكذا ومن المرسل الوارد في دية الذمي ما أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 159) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 17288 (ج 9/ ص 299) من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"في الجار، والشهر الحرام تغليظ".
(3) الغلوة: قدر رمية بسهم، انظر: النهاية (ج 3/ ص 343) وفي القاموس (ص 1000) مادة غلا:"وغلا السهم: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى. وكل مرماة غلوة والجمع غلوات وغلاء".
(4) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 290) قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال:"قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكره ....".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج 4/ ص 391) برقم 21348، وأبو عبيد في الأموال (ص 369 و 370) ويحي بن آدم في الخراج (ص 327) والحاكم في المستدرك (ج 4/ ص 97) والبيهقي (ج 6/ ص 155) من طرق عن الزهري بهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود. =