فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1216

وأما حد الحرابة، فأسقطوه عن الجماعة المحاربة، إذا كانت معهم امرأة زانية؛ أو صبي بِغَاءٍ؛ فكلما زاد جُرمهم عندهم، سقط الحد عنهم! !

وأما القتل، فاسقطوا القصاص عمن قتل ابنه عَمْدًا أَوْ عبده عمدا (1) ، وقتلوا ألف مسلم قتلوا يهوديا سمعوه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسقطوا القصاص عمن أخذ هراوة، فضرب بها رأس مسلم حتى تطايرت شؤون رأسه، وانتثر دماغه، ومات (2) .

فاعجبوا لهذه الفضائح المُردية، والقبائح المبدية (3) ، فهذا عملهم في نصوص القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) ، في رد كل ذلك ومعصيته، وأخذهم بالمكذوب، والموضوع، وتناقضهم في ذلك؛ ونعوذ بالله من الخذلان.

وَأَمَّا مَا مَوَّهُوا به بتعلقهم (5) بالصحابة - رضي الله عنهم - (6) فنحن أيضا إن شاء الله تعالى محتسبون الأجرَ عند الله تعالى في تَجلِيَتِهمْ عن هذا المشرب، وبيان كذبهم في ادعائه، كما فَعَلْنَا في السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص 231) وبدائع الصنائع (7/ 235) والمحلى (10/ 348) .

(2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 239) .

(3) كذا.

(4) ساقطة من (ت) .

(5) كذا ولعلها"من تعلقهم"والله أعلم.

(6) ساقطة من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت