فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1216

حيض" (1) ، فخالفوهما ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (2) ."

وقد صح عن عمر وعلي وابن الزبير:"إذا بلغ الغلام ستة أشبار، وجبت عليه الحدود، واقْتُصَّ منه"، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن عمر في دية الجنين: عبد أو أمة أو فرس (3) ، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (4) .

وصح عنه أيضا في الأرنب جَدْيٌ، وفي اليَرْبُوع جَفْرة (5) ، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

ومثل هذا كثير جدا.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (18746 - 4/ 150) من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب.

(2) قال الحنفية إن أم الولد إذا أعتقت بإعتاق المولى أو بموته، فإنها تعتد بثلاثة قروء.

وانظر: مختصر الطحاوي (218) وبدائع الصنائع (3/ 193) .

(3) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برقم (27269 - 5/ 391) .

(4) انظر: مختصر الطحاوي (243) والهداية (4/ 534) واللباب في شرح الكتاب (3/ 170) .

(5) أما الأثر في الأرنب: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (8231 - 4/ 405) والبيهقي في الكبرى (5/ 184) والمعرفة (4/ 186) والشافعي في الأم (2/ 193) عن عمر أنه حكم في الأرنب جديا أو عناقا.

وأما الأثر في حكم اليربوع: فأخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 184) والمعرفة (4/ 188) ، والشافعي في الأم (2/ 193) عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في اليربوع بجفرة، قال البَيْهَقِي:"قال أبو عبيد: قال أبو زيد، الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت