ابن عتيبة والحسن، وابن سيرين وقتادة (1) ، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين (2) ، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وما نعلم روي خلاف ذلك إلا عن إبراهيم النخعي وحده (3) ، ورواية عن الشعبي قد صح عنه خلافها (4) ، ورواية ساقطة عن ابن مسعود (5) ، فخالفوا الجمهور والقرآن، والسنن الثابتة والضعيفة أيضًا. واحتجوا في قولهم بشبه العمد أنَّه قول الجمهور.
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (6) : وروينا في الدية في شبه العمد أقوالًا عن عمر بن الخطاب (7) ، وعثمان، وزيد (8) ، وأبي
(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 13662 (ج 3/ ص 224) عن الحسن وابن سيرين قالا:"الحج والعمرة فريضتان".
(2) تقدم تخريج قول علي بن الحسين ضمن تخريج قول سعيد بن جبير.
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 13631 (ج 3/ ص 223) عن إبراهيم قال:"العمرة سنة، وليست بفريضة".
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 13649 (ج 3/ ص 223) عن الشعبي قال:"هي يعني العمرة: تطوع."
(5) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم 13647 (ج 3/ ص 223) من طريق ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال:"قال عبد الله: الحج فريضة، والعمرة تطوع."
(6) سقط لفظ الترحم من (ت) .
(7) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 1717 (ج 9/ ص 283) وابن أبي شيبة في المصنف برقم 26757 (ج 5/ ص 347) والبيهقي في الكبرى (ج 8/ ص 69 و 72) من طريق مجاهد أن عمر قال"في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كل خلفة".
(8) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 17225 (ج 9/ ص 285) والبيهقي في الكبرى =