بذلك مرتدًا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد" (شرح معاني الآثار 3/ 149) ."
وقال الشوكاني رحمه الله:"لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم، وفعَله مستحلًا؛ وذلك من موجبات الكفر" (نيل الأوطار 7/ 131) .
الوجه الثالث: عدم تكفير أهل العلم من زنا بامرأة أبيه، ولو تكرر منه ذلك الذنب!
* أقول: ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي؛ لكفروا من زنا بامرأة أبيه. فاحفظ هذا فإنه مهم.
الوجه الرابع - على سبيل التنزل: أن هذا النص فيه اشتباه، ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في القلب؛ كحديث أسامة رضي الله عنه المتقدم (ص 12) ، وإجماع أهل السنة على عدم كفر العصاة وإن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرمًا (ص 11) . وحملُ المتشابه على المحكم؛ هو سبيل أهل السنة، خلافًا لأهل البدع،