فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 151

أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله؛ فوجب أن يكون كافرًا" (البحر المحيط 3/ 493) ."

وقال محمد رشيد رضا رحمه الله:"أما ظاهر الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد (1) " (تفسير المنار 6/ 336) .

المسألة الثالثة:

من كفر بالاستبدال لزمه التكفير بكل صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا ما أجمع أهل السنة على خلافه، وبرهان ذلك من جهتين:

1.أنهم اتفقوا على أن من صور الحكم بغير ما أنزل الله ما لا يكون كفرًا أكبر، قال ابن عبد البر رحمه الله:"وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به"(التمهيد

(1) قوله: (لم يقل به أحد) محمول على أحد وجهين؛ فإما أنه ينقل قول أهل السنة ولم يتعرض لرأي الخوارج، أو أن الصغائر والكبائر تدخلان في عموم الآية، والخوارج لا يكفرون إلا بالكبائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت