* الدليل الأول:
حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:
"لا تُشد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى".
أخرجه البخاري (1/ 206) ، ومسلم (2/ 1014) ، وأبو داود (2033) ، والنسائي (2/ 37) من طريق:
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - به.
وقد حاول المؤلف جاهدًا صرف الاحتجاج بهذا الحديث على المنع من شد الرحال إلى القبور، فنقل عن بعض الفقهاء أن هذا الاستثناء مفرغ، وعليه حمل الاستثناء هنا على أنَّه: لا تُشد الرحال إلى مسجد إلَّا إلى ثلاثة مساجد، واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (3/ 64) بسند حسن:
أنه ذُكرت عنده الصَّلاة في الطور، فقال:
سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: