فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 366

مساجد"."

أخرجه الحميدي (1025) ، ومن طريقه أبو نعيم في"الحلية" (7/ 317) بسند صحيح.

وفي الحديث النهي عن كلّ ما يجعل قبر النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وثنًا - وفي الرواية التي قبلها: عيدًا - وهذا يدخل في عمومه شد الرحل إليه، لأنَّ ذلك مخرج عن علة الإباحة في الزيارة للقبور، وهي: التذكير إلى التعظيم والتأليه والإكبار والإطراء، وهي من الأسباب المؤدية إلى اتخاذ قبره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وثنًا وعيدًا.

وقد أعرض المؤلف عن ذكر هذين الحديثين لما فيهما من الدلالة الواضحة على تحريم شد الرحال إلى القبور.

* الدليل الرابع:

حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:

"قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

أخرجه البخاري (1/ 87) ، ومسلم (1/ 376) ، وأبو داود (3227) من طريق: الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت