فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 135

أحكام الزكاة (2)

تحدثنا في الدرس السابق عن مصارف الزكاة وبعض أحكامها، ونتحدث في هذا الدرس عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي:

1.الصنف الأول: الأثمان، وهي: الذهب (ونصابه الذي تجب معه الزكاة 85 غرامًا) ، والفضة (ونصابها 595 غرامًا) ، والأوراق النقدية: «كالريالات ونحوها» (ونصابها قيمة نصاب الذهب أو الفضة، أيهما أقل) ، فإذا بلغ المالُ النصابَ، وحال عليه الحولُ (أي: مرّ عامٌ كامل وهو في مِلك المسلم) وجب إخراج ربع العُشُر، وهو ما يعادل 2.5%.

ومن الطُّرق السهلة لحساب زكاة مالك: أن تَقسِمَ مجموعَ المال (على) 40، فيخرج لك مقدار الزكاة الواجب إخراجه.

2.الصنف الثاني الذي تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام: وهي: (الإبل والغنم والبقر) : ويُشترط أن تكون سائمة أكثر العام: (وهي التي ترعى، ولا يعلفها صاحبها) ومُتخذة للدرّ والنسل (وليس للعمل كالحرث واستخراج الماء) ، ونصابها: في الإبل (5) ، وفي البقر (30) ، وفي الغنم (40) ، وتفصيل زكاة بهيمة الأنعام موضحة في الأحاديث الصحاح ومشروحة في كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت