فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 135

صفة الوُضُوء

نتحدث في هذا الدرس عن الطهارة من الحدث الأصغر، وتكون بالوضوء:

-ويُشترط أن يكونَ الوُضوءُ بماءٍ طاهر، فإن تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة، فلا يصح ولا يُجزئ الوضوء والاغتسال به.

-ويُشترط للوضوء: إزالة ما يمنعُ وصولَ الماء إلى أعضاء الوضوء مباشرة، من طين أو عجين أو شمع أو أصباغ سميكة أو طلاء الأظافر كالذي تضعه النساء أو غير ذلك.

-وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .

وصفة الوضوء الموافق لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم:

-أن ينوي الوضوء، بقلبه، ولا يُشرع التلفظ بالنية.

-ثم يقول «بسم الله» ، ثم يغسل كفّيه ثلاثًا.

-ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا، بثلاث غَرَفات، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، وحدُّ الوجه عرضًا: من الأذن إلى الأذن، وطولًا: من مُنحَنَى الجبهة إلى أسفل اللحية. فإن كانت لحيته خفيفة يُرى من ورائها لون البشرة وجب غسل ظاهرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت