فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 135

موجبات الغُسل

تحدثنا فيما سبق عن أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، ونتحدث في هذا الدرس عن:

-موجِباتِ الغُسل، وهي:

1.خروج المنيّ دَفْقًَا بِلَذَّةٍ في اليَقَظَة، وكذلك إذا احتَلَمَ فأَنزَلَ المنيّ.

2.إيلاج الذَّكر في الفَرْج، ولو لم يحصل إنزالٌ للمنيّ، لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [رواه مسلم] . والمقصود بقوله: «مسَّ الختانُ الختانَ» : الإيلاج.

3.انقطاع دم الحيْضِ أو النِّفَاس.

-ومن عليه حدثٌ أكبر: يَمتنِعُ مما يُمنعُ منه المُحدثُ حدثًا أصغر (الصلاة، مسّ المصحف) ويزيدُ عليه: أنه لا يحلّ له قراءة القرآن -إلا الحائض والنُّفَساء فيجوز لهما قراءة القرآن من دون مس المصحف-، ولا يجوز للمُحدِث حدثًا أكبر أن يجلس في المسجد (1) .

(1) إذا توضأ الجُنب جاز له الجلوس في المسجد، أما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما، ويجوز للجميع المرور بالمسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت