فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 135

-ويحرم على من انتقض وضوؤه بأحد نواقض الوضوء: أن يُصلّي، أو يَمسَّ المصحف إلا بعد أن يتوضأ.

-ومن توضَّأ ثمَّ شكَّ هل أحدَثَ أم لا؛ فإنَّه لا يلزَمُه الوضوءُ؛ لأن اليقين (وهو الوضوء) لا يزول بالشك.

-وكذلك من أحدثَ ثمَّ شكَّ هل توضَّأَ أو لا؛ فإنه يلزَمُه الوضوءُ، لأن اليقين (وهو الحدَث) لا يزول بالشك.

وفقنا الله للعلم النافع والعمل الصالح، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في الدرس القادم - بمشيئة الله- عن موجبات الغُسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت