فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 429

الأول: أنه يشهد بها على القطع.

الثاني: أنه لا يشهد.

الثالث: أنه يشهد بها بالفَهْم على نحو ما تحملها، وإن أريد بالريبة الشك فليس فيه دليل.

ابن العربي: فيه دليل على أن الشاهد إذا رأى خطَّه، ولم يذكر الشهادة لم يؤدها لما دخل عليه من الريبة، ولا يؤدي إلا ما يعلم لكنه يقول: هذا خطِّي، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه.

وقد اختلف علماؤنا على ثلاثة أقوال:

الأول: قال في"المدونة": يؤديها؛ ولا تنفع؛ وذلك في الدين، والطلاق.

الثاني: قال في"كتاب محمد": لا يؤديها.

الثالث: قال مطرف، وابن الماجشون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت