فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 429

وفي الآية دليل لمن الزم الطلاق بالنية خلاف المشهور.

- (فيغفر لمن يشاء. .) . اعتزل الزمخشري هنا فقال: يغفر لمن استوجب المغفرة بالتوبة، ويعذب من استوجب العقوبة بالإصرار. وما مراده إلا الإيجاب العقلي، ولو كان سُنْيا لتأول أنه أراد الإيجاب الشرعي.

فقال الزمخشري: وقُرئ (فيَغْفِرْ) بالنصب في جواب الشرط". وردّه أبو حيان: بأن النحويين نصبوا على أن الفاء إنما تَنْصبُ في الأجوبة الثمانية، ولم يعدوا منها الشرط."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت