فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 345

2 -ويقول الشيخ حسين ابن الشيخ محمد آل العصفور الدرازي البحراني: «إِنَّهُ لَيْسَ النَّاصِبُ إِلاَّ عِبَارَةٌ عَنْ التَّقْدِيمِ عَلَى عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - غَيْرَهُ» . ويقول: «هُوَ مَا يُقَالُ لَهُ عِنْدَهُمْ سُنِّيًّا» ("المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل"الخراسانية": ص 147، 157. طبعة 1399 هـ) ."

3 -وقال في"شرح نهج البلاغة"للراوندي: إن النبي سئل عن الناصب فقال: «مَنْ يُقَدِّمُ عَلَى عَلِيٍّ غَيْرَهُ» ("شرح نهج البلاغة"للراوندي: ص 145) .

4 -يقول الخميني: «أَمَّا النَّوَاصِبُ وَالخَوَارِجُ لَعَنَهُمْ اللهُ فَهُمَا بَخْسَانِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ» ("تحرير الوسيلة": ج 1 ص 118) .

ويقول: «لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَى الكَافِرِ بِأَقْسَامِهِ حَتَّى المُرْتَدُّ وَمَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِمَّنْ اِنْتَحَلَ الإِسْلاَمِ كَالنَّوَاصِبِ وَالخَوَارِجِ» ("تحرير الوسيلة": ج 1 ص 79) .

5 -وَيُعَرِّفُ المامقاني الملقب بالعلاَّمة الثاني النواصب فيقول: «"كتبت إلى محمد بن علي بن عيسى أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟"فرجع الجواب:"من كان على هذا فهو ناصب"» . ويقول: «يجري حكم الكافر على من لم يكن اثنا عشريًا» ("مقدمة تنقيح المقال": ص 207، طبعة النجف: 1352 هـ) .

[إِبَاحَةِ دَمِ النَّوَاصِبِ]:

[1] وحكم النواصب هو ما رواه شيخ الشيعة محمد بن علي بن بابويه الملقب بـ (الصَّدُوقِ) بسنده عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد الله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ما تقول في مقتل الناصب؟» ، قال: «حلال الدم ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل» . قلت: «ما ترى في ماله؟» قال: «توه ما قدرت عليه» ("علل الشرائع"للصدوق: ص 601، الطبعة الثانية) .

[2] ويقول الدرازي: «وقد تقدم خبر إسحاق بن عمار وفيه: إن كل شيء يملكه الناصب حلال إلا امرأته» ("المحاسن النفسانية": ص 165، 166) .

[3] ويقول: «إن الأخبار في هذا بالغة حد التواتر المعنوي وكلها شاهدة بما ذكرنا فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت