يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب، كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم تكن قريبة أو محرمًا.
6 -يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة؛ فإنها سوف تفسد المحضون.
أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم وجود أهل الحضانة من النساء، فهي:
1 -الحرية.
2 -العقل.
3 -البلوغ.
4 -القدرة على تربية الطفل.
5 -الأمانة.
6 -وأن يكون ذا رحم محرمًا إذا كان الطفل أنثى.
7 -وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدمًا في الميراث [1] .
أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [2] .
ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أنْتِ أحقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحي ) ) [3] .
(1) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 98) .
(2) سورة البقرة، الآية: 233.
(3) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم 2276) ، وسبق تخريجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 32 رقم 2276) ، وفي إرواء الغليل (7/ 244) .