وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: يَجِبُ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى بِهِ [1] .
عَلَى مَنْ يَجِبُ الضَّمَانُ [2] :
52 -فِي غَيْرِ حَالَاتِ التَّعَمُّدِ وَالتَّعَدِّي إذَا قُلْنَا يَضْمَنُ الْإِمَامُ فَهَلْ يَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ أَوْ بَيْتَ الْمَالِ؟
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: هُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ خَطَأَهُ يَكْثُرُ فَلَوْ وَجَبَ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَجْحَفَ بِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ [3] .
وَالثَّانِيَةُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِخَطَئِهِ فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ , كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَلَ آدَمِيًّا. وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ [4] .
(1) - شرح فتح القدير 5/ 290و291وتبصرة الحكام 2/ 301 ومنهاج الطالبين 4/ 208 والمغني 9/ 146 والشرح الكبير لابن قدامة - (ج 10 / ص 136)
(2) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6076)
(3) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6076) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6705) والشرح الكبير لابن قدامة - (ج 10 / ص 136) والمغني - (ج 20 / ص 336)
(4) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6076) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 7351) والشرح الكبير لابن قدامة - (ج 10 / ص 136) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 20 / ص 409) ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (ج 18 / ص 83) والمغني - (ج 20 / ص 337)