فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 410

بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، مَثَلَ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا شَرْطٌ لِذَلِكَ؛ أَوْ الَّتِي يُبَاعُ فِيهَا الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ الشَّرْعِيِّ [1] ،

(1) - وفي الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 3240)

بيع ما لم يقبض

1 -ثبت في الحديث الصّحيح عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتّى يقبضه» .

وفي لفظ «حتّى يكتاله» وفي لفظ آخر «حتّى يستوفيه» قال ابن عبّاس «راوي الحديث» :ولا أحسب كلّ شيء إلاّ مثله.

وفي رواية: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتّى تقبضه» . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت