فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 638

ومن رجح القول الاول قال: دلت الاية على إباحة التعريض بنفي

الجناح، وتحريم التصريح بنفي (1) المواعدة سرا، وتحريم عقد (2)

النكاح قبل انقضاء العدة، فلو كان معنى مواعدة السر هو إسرار

العقد كان تكرارا.

ثم عقب ذلك بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت