فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 638

قالوا: ففي هذا الحديث [1119 ب] ما يشهد لمن لم ير الصلاة

على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة، ولا سنة مسنونة، و ن من تشهد

فقد تمت صلاته، إن شاء قام وان شاء قعد.

قالوا: لأن ذلك لو كان واجبا، أو سنة في التشهد، لبين

النبي! ي! ذلك وذكره"."

331 -قالوا: وأيضا فقد روى أبو داود، والترمذي،

والطحاوي من حديث عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله غ! ي!:

"إذا رفع رأسه من اخر السجود، فقد مصت صلاته إذا هو"

أحدث" (1) ، واللفظ لحديث الطحاوي، وعندكم لا تمضي صلاته"

حتى يصلي على النبي ع! ي!.

قالوا: وقد روى عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه:

"إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (2) .

وغير هم.

وظاهر إسناده الصحة، وقوله (فإذا قلت ذلك. . .) مدرج من قول ابن

مسعود وسياتي الكلام عليه.

أخرجه ابو داوود (617) ، والترمذي (408) ، والطحاوي في شرح معاني

الاثار (1/ 274 - 275) وغيرهم.

وهو حديث منكر، تفرد به عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي، وهو

ضعيف، بل عامة حديثه لا يتابع عليه. انظر: تهذيب الكمال (17/ 2 0 1 - 0 1 1) .

أخرجه الطحاوي قي شرح المعاني (273/ 1) ، والبيهقي في الكبرى

(173/ 2) من طريق ابي عوانة عن الحكم عن عاصم به فذكره.

وهو حديث منكر. قاله ابو حاتم الرازي، وقال الإمام احمد لا يصح=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت