"وبذلك قال الحسن المصري، وخصيف، ومجاهد، ومقاتل بن"
سليمان، ومقاتل بن حيان، وكثير من أهل التفسير. قال: وهو قول
الإمام أحمد رحمه الله، لص عليه في رواية أبي داود (1) ؛ وقد
ستل: اينبغي ان يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ي!؟ قال: اليس
قال علي لعمر -رضي الله عنهما:
493 -"صلى الله عليك" (2) .
قال: وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور،- ومحمد بن جرير
الطبري، وغيرهم، وحكى أبو بكر بن أبي داود، عن أبيه ذلك. قال
أبو الحسين: وعلى هذا العمل"."
واحتج هؤلاء بوجوه:
أحدها: قوله سبحانه وتعالى: [التوبة: 103] ،! امره سبحانه أن ياخذ الصدقة
من الا! ي مة، وأن يصلي عليهم. ومعلوم أن الائمة بعده يأخذون
الصدقة كما كان يأخذهإ، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما
كاد [1173 ب] يصلي عليه النبي!.
الثاني: أن في الصحيحين (3) : من حديث شعبة، عن عمرو،
(1) ص 78.
(2) اخرجه ابن سعد في لطبقات (3/ 369) ، وسياتي الكلام عليه برقم (0 51) .
(3) تقدم برقم (187) .