= 3 - طريق مطر الوراق، عن عمرو، به بلفظ:
"ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك".
أخرجه أحمد في المسند (2/ 189) واللفظ له.
وابن أبي شيبة في المصنف (14/ 224 رقم 18161) بلفظ:"لا طلاق إلا بعد ملك".
وأبو داود في الموضع السابق برقم (2190) من طريقين عن مطر، وفي أحدهما زيادة:"ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
والطحاوي في الموضع السابق.
وكذا الدارقطني برقم (42) .
والبيهقي (7/ 318) في الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح.
جميعهم بنحوه.
4 -طريق حبيب المعلم، عن عمرو، به بلفظ:
"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 299 رقم 2265) .
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.
5 -طريق حسين المعلم، عن عمرو به، بلفظ:"لا طلاق قبل نكاح".
أخرجه الحاكم (2/ 204 - 205) .
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.
6 -طريق عبيد الله بن الأحنس، عن عمرو، به بلفظ:
"لا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا في ="