فهرس الكتاب

الصفحة 3174 من 3627

1063 - حديث الحارث بن حاطب:

أن رجلًا سرق على عهد رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، فأتي به، فقال:"اقتلوه،، فقالوا: إنما سرق! ... الحديث [1] ."

قال: صحيح.

قلت: بل منكر.

(1) من قوله: (فأتي به) إلى هنا ليس في (ب) .

1063 - المستدرك (4/ 382) : حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا إسحاق بن الحسن بن الحربي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب، أن رجلًا سرق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فأتي به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال:"اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق! قال:"فاقطعوه"، ثم سرق أيضًا، فقطع ثم سرق على عهد أبي بكر فقطع، ثم سرق، فقطع، حتى قطعت قوائمه، ثم سرق الخامسة، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أعلم بهذا حين أمر بقتله، اذهبوا به، فاقتلوه، فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن الزبير: أقروني عليكم، فأمروه، فكأن إذا ضربه ضربوه، حتى قتلوه.

تخريجه:

الحديث أخرجه النسائي في سننه (8/ 89 - 90) في قطع السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد.

والطبراني (3/ 315 رقم 3408) .

والبيهقي في سننه (8/ 272 - 273) في السرقة، باب السارق يعود فيسرق ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت