فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 477

المطلب الثاني: (نواقض الوضوء وفيهامسألتان)

المسألة الأولى: حكم الوضوء إذا مسّ ذوات المحارم (1) بلذة:-

اختلف الفقهاء في حكم الوضوء إذا مسّ المتوضيء محارمه أو المتوضئة محارمها بلذة على مذهبين:-

المذهب الأول:-

ذهبوا إلى عدم نقض الوضوء، وهو قول ابن الجلاّب (2) وابن الحاجب وابن عبد السلام من المالكية، و به قالت الحنفية والإمامية والراجح عند الشافعية، وهو رأي سيدنا علي وابن عباس - رضي الله عنهم -والإمام عطاء وطاووس والحسن البصري وسفيان الثوري- رحمهم الله - (3) .

المذهب الثاني:-

ذهبوا إلى نقض الوضوء، وهو مذهب الإمام مالك والقاضي عبد الوهاب و ابن رشد (الجد) وهو رأي مرجوح للشافعية وظاهر مذهب الحنابلة والظاهرية والزيدية، وهو رأي سيدنا عمر وابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم - والإمام الشعبي ومكحول والنخعي والزهري ورواية عن الأوزاعي (4) .

(1) ممّا تجدر الإشارة إليها أن المراد بالمحارم هي المحرمية بالنسب كالأم والبنت والأخت أو بالمصاهرة كأم الزوجة وبنتها أو الرضاعة كالأخت من الرضاعة أو المحرمية على التأبيد كاللعان أو بالجمع كأخت الزوجة وبنتها قبل الدخول أو المحرمية لمعنى فيها كالمرتدة 0 ينظر: المجموع للنووي: 2/ 24.

(2) هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب من أهل العراق، الإمام الفقيه الأصولي العالم الحافظ تفقه بالأبهري والقاضي عبد الوهاب ت (378هـ) من تصانيفه: مسائل الخلاف، التفريع في المذهب المالكي، وإذا قيل قال الجلاب، المقصود به التفريع. ينظر: ترتيب المدارك:3/ 379 - 380، ... الديباج المذهب: 1/ 397.

(3) ينظر: تهذيب الأحكام للطوسي: 1/ 23، بداية المجتهد: ص41، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، برهان الدين أبي المعالي محمود بن احمد بن عبد العزيز ابن مازة البخاري الحنفي ت (616هـ) ، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، دار النشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ -2004م: 1/ 74، المجموع للنووي: 2/ 26، التاج والإكليل لمختصر خليل: 1/ 433، شرح الخرشي على سيدي خليل: 1/ 370، نيل الأوطار: ص139.

(4) ينظر: التلقين لعبد الوهاب المالكي: ص11، البيان والتحصيل: 1/ 99، المحلّى لابن حزم: 1/ 232، المغني لابن قدامة: 1/ 253، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت