فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 477

الظهر، فإذا خرج وقتها صلّوا ظهرًا (1) .

3 -احتجوا بأن هناك فرق بين آخر وقت لصلاة الظهر وبين آخروقت لصلاة الجمعة؛ لأن الجمعة فرض يومها وليست بدلًا عن الظهر (2) .

أجيب:

بأن هذا القول لا يستند على دليل؛ بل الجمعة ظهر يومها فوجب أن يكون وقتها وقت الظهر، لذا لا يجوز التفريق بين أخر الوقت من أجل أختلاف الأيام (3) .

أدلة الجمهور:-

1 -عن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي -رضي الله عنهم-قال: (كنّا نصلّي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثمّ ننصرف وليس للحيطان ظلّ نستظل فيه) (4) .

وجه الدلالة:

من المعلوم أن الفيء لا يكون إلاّ بعد الزوال، ويدل الحديث أنه كان يصلّي حين تزول الشمس من غير تاخير، وكانت حيطانهم قصيرة ولا يظهر لها فيء إلاّ بعد زمن من الزوال (5) .

2 -احتجوا بفعل النبي-صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين- رضي الله عنهم -، فكلّهم كانوا يصلون الجمعة في وقت صلاة الظهر، ولم يرد عنهم صلّوها في وقت العصر (6) .

3 -احتجوا بأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر أو واقعة موقعها، فوجب أن يكون وقتها وقت الظهر لما بينهما من المشابهة (7) .

القول الراجح:-

والذي أميل إليه أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن آخروقت لصلاة الجمعة هو آخر وقت لصلاة الظهر، وذلك لقوّة أدلتهم وللأحاديث الصحيحة الدالة على أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، والله أعلم.

(1) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 5/ 105، الدراري المضيّة: ص61 - 62

(2) ينظر: المحلّى لابن حزم: 5/ 34، شرح حدود ابن عرفة: ص136.

(3) ينظر: المحلى لابن حزم: 5/ 34، المنتقى شرح الموطأ: 1/ 235 ... .

(4) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية: 4/ 1529 برقم 3935.

(5) ينظر: شرح سنن ابي داوود للعيني: 4/ 424.

(6) ينظر: المغني لابن قدامة: 3/ 6، نيل الأوطار: ص629.

(7) ينظر: بداية المجتهد: ص 105، العدة شرح العمدة: ص104، الفقه الإسلاميللزحيلي: 2/ 1293

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت