فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 477

1 -عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كان يكبّر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلّى) (1) .

وجه الدلالة:

يدلّ الحديث على مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلّى، وغالبًا أنه كان يخرج بعد طلوع الشمس إلى المصلّى (2) .

2 -احتجوا بأن التكبير من تعلّقات صلاة العيد، فلا يؤتى به قبل الوقت كالأذان (3) .

3 -احتجوا بعمل أهل المدينة خلفًا عن سلف، أنهم كانوا يكبّرون بعد طلوع الشمس إذا خرجوا إلى الصلاة (4) .

أدلةأصحاب القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (5) .

وجه الدلالة:

بأن العدة كملت بغروب الشمس ويكبّر بعد الفجر؛ لأنه أوّل أيام العيد (6) .

أدلةأصحاب القول الثالث:

1 -عن أم عطية -رضي الله عنها -قالت: (كنّا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر والحيّض يخرجْنَ فيكن خلف الناس فيكبّرنَ مع الناس) (7) .

وجه الدلالة:

يدلّ الحديث على استحباب التكبير لكل أحد، فهو مطلق غير مقيد بوقت؛ لأن قولها كنّا نؤمر بالخروج شامل للوقت الذي قبل الطلوع وبعده (8) .

(1) المستدرك على الصحيحين، كتاب صلاة العيدين:1/ 437 برقم 1105، وقال: هذا حديث غريب الإسناد والمتن غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد الموقري ولا موسى بن عطاء البلقاري، قال الذهبي في التلخيص: هما متروكان.

(2) ينظر: نيل الاوطار: 648

(3) ينظر: شرح الخرشي على سيدي خليل:2/ 305، حاشية الدسوقي: 1/ 633.

(4) ينظر: الرسالة للقيرواني: ص294، الذخيرة للقرافي: 2/ 240

(5) سورة البقرة: الآية (185)

(6) ينظر: الذخيرة للقرافي: 2/ 240.

(7) صحيحالإمام مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلّى وشهود الخطبة: 2/ 605 برقم 809.

(8) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:6/ 179، السيل الجرار: ص 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت