فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 477

والذي رجّحه سيدي خليل (1) هوأن النساء يصلين صلاة الجنازة عند عدم وجود الرجال فرادى دفعة واحدة (2) .

الأدلة ومناقشتها:

أدلة أصحاب القول الأول:-

1 -احتجوا بأن النساء لايسبق بعضهنّ بعضًا في صلاة الجنازة (3) .

أجيب:

بأنه لايصار إلى الحكم الشرعي إلاّ بنصّ أو إجماع، ولم يرد نصٌ ولا إجماع بأنه ليس للنساء سبق بعضهنّ بعضًا في صلاة الجنازة (4) .

2 -احتجوا بأنه لايجوز للنساء أن يتقدمنَ على الرجال إذا كان الميت رجلًا (5) .

أجيب:

بأنّه تسنّ لهنّ الجماعة كجماعتهنّ في غير صلاة الجنازة؛ لأنهنّ من أهل الجماعة، ولافرق بينهنّ وبين الرجال إلاّ مااختصهنّ الشرع ببعض الأحكام (6) 0

3 -استدلوا بصفة صلاة الصحابيات -رضي الله عنهنّ- على النبي -صلى الله عليه وسلم -وهنّ صلينَ فرادى (7) .

أجيب:

بأن الصحابة -رضي الله عنهم-عامة لم يصلّوا جماعة وإنما صلّوا أفذاذًا على النبي -صلى الله عليه وسلم -وليس النساء فقط، إحترامًا له وتعظيمًا كما قال ابن عبد البرّ (8) .

أدلةأصحاب القول الثاني:-

(1) قال سيدي خليل: (وصلّى النساء دفعة واحدة أفذاذًا وصُحِّحَ تَرَتُّبُهُنَّ) 0 مختصر العلامة خليل في فقه الامام مالك: ص55.

(2) اعتمدت في هذه المسألة من ترجيحات سيدي خليل على رأي الشيخ أحمد العدوي قال: (وعادة المصنف إذا قدّم قولًا ثم قال صحح خلافه يكون الأول أقوى عند المصنف) 0 شرح الخرشي على سيدي خليل:4/ 537 ... .

(3) ينظر: تسهيل المسالك إلى مذهب مالك: 3/ 632.

(4) ينظر: المغني لابن قدامة: 3/ 242.

(5) ينظر: الحاوي للماوردي: 3/ 58.

(6) ينظر: المجموع للنووي: 5/ 123.

(7) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 2/ 490، السيل الجرار: ص216.

(8) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 2/ 490.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت