فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 477

وجه الدلالة:

دلّ الحديث على جواز الذبح بشقة العصا، ومن المعلوم أن شقة العصا لا تفرى كلّ الأوداج (1) .

أجيب:

بأن عموم الحديث مخصوص بالنهي الوارد في حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه - (2) .

القولالراجح:

والذي أراه بعد عرض الأدلة ومناقشتها أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب قطع الحلقوم والودجين جميعًا؛ لأن الأحاديث الواردة نصت على قطع الودجين، ولا يوصل إلى قطعهما إلاّ بعد قطع الحلقوم، أما قطع المريء فلا يدخل في إنهار الدم؛ لأنه مجرى الطعام وليس فيه من الدم إلاّ اليسير الذي لا يحصل به الإنهار، إضافة إلى هذا لم يرد عن أحد الصحابة -رضي الله عنهم -القول بوجوب قطعه، والله أعلم 0

(1) ينظر: السيل الجرار: ص713.

(2) ينظر: فتح الباري: 11/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت